أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن الإداري رقم 59/10 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 10
  • السنة القضائية: 60
  • تاريخ الجلسة: 9 أغسطس 2016

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 6 ذو القعدة 1437 هجري: الموافق: 2016.8.9 ميلادي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس 

الحضور

برئاسة السيد الأستاذ المستشار: د.نور الدين على العكرمي ” رئيس الدائرة ” وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين محمد العاقل

إبراهيم أنيس بشيه محمود محمد الصيد الشريف.عبدالقادر عبدالسلام المنساز وبحضور المحامي العام بنيابة النقض السيد الأستاذ: إسماعيل سالم جهان ومسجل المحكمة السيد: موسی سليمان الجدي

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 59/10ق

المقدم من:

  1.  أمين اللجنة الشعبية لجامعة قاريونس (رئيس جامعة بنغازي).
  2. أمين اللجنة الشعبية لكلية الاقتصاد بجامعة قاريونس (عميد كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي).

“تنوب عنهما/إدارة القضايا”

ضد:

(…….)

“وكيله المحامي اعلي رمضان أبوبكر” عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي- الدائرة الإدارية بتاريخ 2010.12.28 ف في الدعوى الإدارية رقم 2009/461 ف.بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية و رأي نيابة النقض، والمداولة.

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 461 لسنة 2009م أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي مختصمة المطعون ضدهم بصفاتهم قال شرحا لها إنه تحصل على إجازة الماجستير وعين مساعد محاضر بجامعة التحدي بتاريخ 1997.10.20م، ثم نقل للعمل بكلية الاقتصاد بجامعة قاريونس، ثم أوفد للدراسة العليا بالخارج على حساب الدولة للحصول على درجة الدكتوراه، وعاد سنة 2006 وباشر عمله في 2008.8.25م بعد حصوله على الدرجة العلمية الدكتوراه فطلب من الإدارة تسوية وضعه الوظيفي إلا أن المسؤول بالإدارة أفاده بتعذر معادلة شهادته الجامعية لعدم اعتمادها من الجامعة التي منحته الشهادة في بلد إصدارها بحسب إفادة مركز ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي في ليبيا، وخلص في ختام طلباته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتسوية وضعه الوظيفي على درجة الدكتوراه.قضت المحكمة في الدعوى بقبولها شكلا، وفي الموضوع بتسوية الوضع الوظيفي للمدعي على الدرجة المقررة لإجازة الدكتوراه المتحصل عليها اعتبارا من 2008.8.30م مع ما يترتب على ذلك من آثار وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 2010.12.28 م وأعلن لجهة الإدارة في 2011.1.5م.وبتاريخ 2012.2.29م قررت إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودعت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2012.3.10م أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2012.3.4 م وبتاريخ 2012.3.26 أودع دفاع المطعون ضده مذكرة دفاع، أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها:-

أولا/عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

ثانيا/من حيث الموضوع أصلية نقض الحكم المطعون فيه والتصدي للفصل في الدعوى الإدارية رقم 461 لسنة 2009م والحكم بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطية نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبتاريخ 2013.12.25م قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها وحجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب 

وحيث أن ما أثاره دفاع المطعون ضده في مذكرته الرادة وشايعته فيه نيابة النقض من أن الجهة الطاعنة احتجت بقيام مانع القوة القاهرة وهي قيام ثورة السابع عشر من فبراير دون تمكنها من التقرير بالطعن في الميعاد فهو غير صحيح باعتبار أن تفعيل قلم کتاب المحكمة العليا كان في 2011.11.1 وان التقرير بالطعن کان بتاريخ2012.2.29أي بعد الميعاد الذي رسمه القانون مما يجعله غير مقبول شكلا، فإن هذا الدفع سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن لميعاد الطعن أمام المحكمة العليا ذات الطبيعة التي لميعاد رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري وفق مقتضيات ذلك أن يقبل ميعاد الطعن على ما يقبله ميعاد رفع الدعوى من وقف أو انقطاع والقوة القاهرة من شأنها أن توقف ميعاد الطعن إذ يستحيل على صاحب الشأن مع قيامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الطعن، ذلك أن وقف

الميعاد كأثر للقوة القاهرة مرده إلى أصل عام هو عدم سريان المواعيد في حق من يستحيل عليه اتخاذ الإجراءات للحافظة على حقه.وحيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أعلن لجهة الإدارة المطعون ضدها بتاريخ 2011.1.5 وان الطعن فيه بالنقض من جهة الإدارة كان بتاريخ 2012.2.29م على أساس أن أحداث ثورة السابع عشر من فبراير 2011 قد حالت دون التقرير بالطعن في الميعاد إلى حين تفعيل العمل بقلم الكتاب بتاريخ 2011.11.1م واعلان التحرير في 2011.10.23 ولئن كان ما تدعيه الإدارة الطاعنة من قيام القوة القاهرة وهي ثورة السابع عشر من فبراير صحيحة إلا أن الثورة أعلنت تحرير البلاد في2011.10.23ولم تقدم الجهة الطاعنة ما يفيد استمرار القوة القاهرة بعد هذا التاريخ إلى يوم تمكنها من رفع الطعن في ذلك التاريخ المذكور وهو يوم 2012.2.29

م ومن ثم لا يجديها الاحتجاج بوجود القوة القاهرة لوقف سريان ميعاد الطعن وكان عليها اتخاذ إجراءات الطعن قبل هذا التاريخ وإذ لم تفعل وتجاوزت المدة اللازمة للميعاد المقرر له، مما يكون معه التقرير بالطعن قد تم بعد الميعاد ولذلك يكون غير مقبول شكلا وهو ما تقضي به المحكمة لتعلقه بالنظام العام.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

  • المستشار د.نور الدين علي العكرمي رئيس الدائرة.
  • المستشار نصر الدين محمد العاقل عضو الدائرة.
  • المستشار إبراهيم أنيس بشيه عضو الدائرة.
  • المستشار محمود محمد الصيد الشريف عضو الدائرة.
  • المستشار عبدالقادر عبدالسلام المنسازعضو الدائرة.
  • مسجل المحكمة موسى سليمان الجدي.