قرار رقم 491 لسنة 1986 م في شأن فرض رسوم على تأشيرات الخروج
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 أغسطس 1986
- الرقم: 491
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه
قرار رقم 491 لسنة 1986 م في شأن فرض رسوم على تأشيرات الخروج
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر ولائحته التنفيذية.
قررت
مادة 1
يحصل على تأشيرات الخروج التي تمنح للمواطنين لأغراض السياحة أو الزيارة أو المهمة الشخصية أو العلاج على النفقة الخاصة أو الدراسة على النفقة الخاصة أو الالتحاق، رسم مالى يحادد وفقا لما يلي:
- أ. 5 خمسة دنانير عن كل تأشيرة خروج تمنح لحملة جوازات ووثائق السفر العادية.
- ب. 5 خمسة دنانير عن كل تأشيرة خروج جماعية، وذلك بالنسبة لجوازات السفر الجماعية، على أن يحصل الرسم عن كل شخص مدرج بالجواز الجماعي.
- ج. 20 عشرون دينارا عن كل تأشيرة خروج لعدة رحلات لمدة ستة أشهر.
- د. 2 ديناران عن كل تمديد لتأشيرة الخروج المحددة في البندين أ، ب، على أن يحصل الرسم عن كل شخص مدرج بالجواز الجماعي بالنسبة لتأشيرة الخروج الجماعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.08.12 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً