أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 30 لسنة 1970 م بشأن تعديل قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 م

نشر في

قانون رقم 30 لسنة 1970 م بشأن تعديل قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 م

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

استبدال العبارات الآتية من قانون أمن الدولة 

يستبدل بعبارة وزير العدل أينما وردت في قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 عبارة وزير الداخلية والحكم المحلي.

مادة 2

تعدل المادة 5 من قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 على النحو التالي

  1. يحظر على كل ليبي أن يعمل أو يقوم بأية وظيفة أو خدمة لدى حكومة أجنبية أو مؤسسة تابعة لها، أو لدى منظمة دولية، أو فرع أو مكتب لها، أو غير ذلك من المؤسسات المنشأة بمقتضى معاهدات أو اتفاقيات دولية، سواء كانت خارج الجمهورية العربية الليبية، أو داخلها، دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية والحكم المحلي، سواء كان هذا العمل براتب أو بأجر أو بمكافأة أو بالمجان.
  2. ويضع وزير الداخلية والحكم المحلي الشروط التي يرى وجوب توافرها في طالب الإذن، وصور النماذج التي تقدم عليها طلبات الإذن.
  3. ويصدر هذا الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقدم طلب التجديد إلى وزارة الداخلية والحكم المحلي قبل انتهاء مدة الإذن بثلاثة أشهر على الأقل.
  4. ولا يلتفت إلى الطلبات التي يتقدم أصحابها على غير النماذج المعدة لذلك أو التي لا تتوفر فيها الشروط التي يضعها وزير الداخلية والحكم المحلي.
  5. ويقع باطلا كل إذن يكون قد بني على بيانات أو إقرارات غير صحيحة ويعتبر الإذن في هذه الحالة كأن لم يكن.
  6. ولوزير الداخلية والحكم المحلي سحب الإذن من أي شخص إذا أتى عملا مخالفا لمقتضيات الولاء للوطن أو أخل بواجباته السياسية أو العسكرية أو فقد شرط حسن السمعة والسيرة.

مادة 3

التزام كل ليبي يقوم حاليا بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة 5 

على كل ليبي يقوم حاليا بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة 5 من قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957م، وعلى كل شخص يعمل حاليا لحساب جهة أجنبية مما تنطبق عليه حكم المادة 2 من القانون المذكور، أن يقدم لوزير الداخلية والحكم المحلي طلبا للحصول على الإذن، أو إقرارا بالشهر, بحسب الحال، وذلك على النموذج وبالأوضاع والشروط وخلال المدة التي يقررها وزير الداخلية والحكم المحلي ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1957م.

مادة 4

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بمقتضى هذا القانون أو قانون أمن الدولة 

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بمقتضى هذا القانون أو قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 إلا بناء على إذن من وزير الداخلية والحكم المحلي.

مادة 5

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود العقيد/ معمر القذافي
  • نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
  • ووزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في 2 محرم 1390 هـ
  • الموافق 10 مارس 1970 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.