أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 30 لسنة 52 ق 2007 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 30
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 4 مارس 2007

بالجلسة المنعقدة علناً صباح يوم الأحد 15 صفر الموافق 1375.3.4 و.ر (2007 مسيحي) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: الطاهر خليفة الواعر “رئيس الدائرة”. وعضوية المستشارين الأستاذين: فوزي خليفة العابد، محمد عبد السلام العيان. وبحضور رئيس النيابة: بنيابة النقض الأستاذ: صلاح الدين الديب. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن رقم 52/30 ق

المقدم من: الممثل القانوني لصندوق الضمان الاجتماعي بصفته ” وتنوب عنه/إدارة القضايا “.

ضد: أحمد شعبان زيادة ” وكيله المحامي/ محمود إبراهيم يحي “

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري بتاريخ: 1372.11.30 و.ر – 2004 مسيحي – في القضية رقم: 32/48 ق.

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض، والمداولة.

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 32/48 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية بنغازي في المنازعة الضمانية رقم 67 لسنة 2002 وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، قال شرحاً لها أنه بعد صدور النداء السياسي للفلسطينيين في عيد الفاتح 1995 بالعودة إلي أرضهم فلسطين قدم الطاعن لجهة عمله المستندات الدالة على استحقاقه للإعانة الإجمالية، وبعد أن صرفت له هذه الإعانة أعيد إلي سابق عمله وطلب ترجيع الإعانة وضم خدمته السابقة لخدمته اللاحقة، ورفض طلبه، فرفع منازعته سالفة البيان التي تقرر فيها إلزام المنازع ضده بقبول ترجيع قيمة الإعانة الإجمالية من المنازع واحتساب مدة خدمته التي صرفت عنها في استحقاق المنافع الضمانية المقررة قانوناً.

وبعد أن نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن تصدت للموضوع وقضت فيه بالرفض. والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض.

الإجراءات

بتاريخ 1373.11.30 و.ر – 2004م صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.2.1 و.ر أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 1373.3.12 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1373.3.13 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى موطنه المختار – مكتب المحامية امال الزباطي – بتاريخ 1373.3.12 و.ر.

بتاريخ 1373.4.17 و.ر أودع محامي المطعون ضده وكالته ومذكرة بدفاعه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1375.2.4 ز.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه قانوني فهو مقبول شكلا. تنعي الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أنه بعد أن أنهى المطعون ضده عمله بليبيا وصرفت له الإعانة الإجمالية فلا يحق له بعد عودته للعمل و ضم مدة خدمته السابقة لمدة خدمته اللاحقة لأنه صار مضموناً مشتركاً جديداً انقطعت صلته بمدة خدمته السابقة التي استحق عنها الإعانة الإجمالية التي صرفت له وهذا هو التطبيق الصحيح للمادة 33 من لائحة المعاشات الضمانية المعدلة بالمادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 325 لسنة 1986 التي تنص على أنه ” لا يجوز لمن صرفت له الإعانة الإجمالية وفقاً لأحكام هذه اللائحة وعاد بعد ذلك للعمل أو الخدمة بالجماهيرية أن تحسب له المدة التي دفعت عنها الإعانة وتعتبر الإشتراكات المدفوعة عنها مستحقة ” ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأيد القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنفض.

 وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه متى انتهى عمل المضمون المشترك بدون إرادته أو إرادة جهة عمله، وإنما تنفيذاً لقرار عام تم سحبه بعد فترة قصيرة، وعاد هذا المضمون المشترك إلى سابق عمله ورد قيمة الإعانة الإجمالية التي صرفت له فتعود حالته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المسحوب ولا يسري عليه حكم المادة 33 من لائحة المعاشات الضمانية المعدلة بالمادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 325 لسنة 1986.

 ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأصاب في قضائه فيما انتهى إليه بعد استظهاره لظروف الحال وملابساته بما أورده في قوله ” أن القرار المطعون عليه حينما قرر إلزام صندوق الضمان الاجتماعي بقبول ترجيع الضمان لقيمة الإعانة الإجمالية مع احتساب مدة خدمته والتي صرفت عنها قد استند على أن المضمون لم تنته خدمته بل كان طلبه لتلك المزية ناتجاً عن دعوة كافة الفلسطينيين لمغادرة البلاد إثر قيام الدولة الفلسطينية وهو نداء سياسي سرعان ما تم إلغاؤه ومن تم ألغى كل ما ترتب عليه، وعاد المضمون لسابق عمله مما يستوجب السماح له بإرجاع ما قبضه واعتبار مدة خدمته متصلة.

وحيث أن هذا الذي يستند إليه القرار المطعون فيه له سند من الواقع ومن القانون ذلك أن النداء السياسي الذي كان سبباً في طلب المطعون ضده قيمة الإعانة الإجمالية المقررة بموجب أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي هذا النداء سرعان ما تم تلافيه والعدول عنه، ومن ثم فلا مجال لتطبيق النص القانوني الوارد بالمادة 33 المشار إليه لأن المضمون لم يترك عمله ولم يغادر البلاد ولم تنقطع علاقته بالجهة التي كان يعمل بها وفقا للمستندات التي حوتها الحافظة – مستند 2 –  فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.