أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات

نشر في

اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات

  • تقديم تضمنت توصيات مؤتمر التنمية الصناعية للدول العربية المنعقد بالكويت في مارس عام 1966 توصية نصت على “دراسة إمكانية إنشاء مؤسسة عربية جماعية لضمان رؤوس الأموال العربية والأجنبية المستثمرة في المشاريع الإنمائية” توصية رقم (62).وقد تولى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالاشتراك مع وزارة الخارجية الكويتية مهمة متابعة تنفيذ هذه التوصية، فعقد الاجتماع الأول لخبراء التمويل العرب في الكويت خلال الفترة 6-9 نوفمبر 1967 للنظر في الموضوع على أساس بحث مبدئي تقدم به الصندوق الكويتي.وقد انتهت مناقشات ذلك الاجتماع بتكليف الصندوق بمتابعة دراسة الموضوع والعمل على إعداد الوثائق الأساسية اللازمة لإبرام اتفاقية جماعية في هذا الشأن.وقد عقد بعد ذلك في الكويت 10-12 مارس 1970 اجتماع ثان لخبراء التمويل العرب قام بمناقشة مشروع لاتفاقية بإنشاء مؤسسة عربية لضمان الاستثمار قام الصندوق الكويتي بإعداده وتوزيعه على الحكومات العربية.وقد أوصى الاجتماع بإدخال عدد من التعديلات على المشروع وبعرض صيغة الاتفاقية على لجنة من كبار رجال القانون العرب، كما فوض الصندوق الكويتي في متابعة الخطوات الكفيلة بتأسيس المؤسسة المذكورة ومباشرة أعمالها وكلف بوضع مذكرة تفسيرية تشرح المبادئ العامة التي يقوم عليها المشروع لتوزع مع نص الاتفاقية.وقد قام الصندوق الكويتي بإنجاز الصياغة النهائية لمشروع الاتفاقية على ضوء التعديلات المقترحة ثم عرضها على مختلف الحكومات العربية في صيف عام 1970 ، ولم يمض عام 1970 حتى كان المشروع قد حظي بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ 29 أغسطس 1970 والمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية بتاريخ 16 ديسمبر 1970 ثم عرضت الاتفاقية للتوقيع عليها لدى وزارة الخارجية بدولة الكويت اعتبارا من مايو 1971 وأعلن دخول الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من أول أبريل 1974 وهو التاريخ الذي اكتمل فيه التصديق عليها من جانب اثني عشر قطرا عربيا تسهم في 70% من رأس مال المؤسسة.

وتتضمن النشرة الحالية الصيغة الرسمية للاتفاقية بتعديلاتها حتى 2007/11/12.

مالقطرتاريخ الإنضمام
1المملكة الأردنية الهاشميةقطر مؤسس
2دولة الإمارات العربية المتحدة قطر مؤسس
3مملكة البحرينانضمت إلى الاتفاقية وأودعت وثائق التصديق عليها بتاريخ 3 نوفمبر 1981
4الجمهورية التونسيةقطر مؤسس
5الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةقطر مؤسس
6جمهورية جيبوتيانضمت إلى الاتفاقية وأودعت وثائق التصديق عليها بتاريخ 25 مايو 1981
7المملكة العربية السعوديةانضمت إلى الاتفاقية وأودعت وثائق التصديق عليها بتاريخ 20 ابريل 1981
8جمهورية السودانقطر مؤسس
9الجمهورية العربية السوريةقطر مؤسس
10جمهورية الصومال الديمقراطيةانضمت إلى الاتفاقية وأودعت وثائق التصديق عليهابتاريخ 21 أكتوبر 1981
11سلطنة عمانانضمت إلى الاتفاقية وأودعت وثائق التصديق عليها بتاريخ 5 مايو 1977.
12جمهورية العراققطر مؤسس
13دولة فلسطينانضمت إلى الاتفاقية وأودعت وثائق التصديق عليها بتاريخ 22 مارس 1979
14دولة قطرقطر مؤسس
15دولة الكويتقطر مؤسس
16الجمهورية اللبنانيةقطر مؤسس
17الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمىقطر مؤسس
18جمهورية مصر العربيةقطر مؤسس
19المملكة المغربيةقطر مؤسس
20الجمهورية الإسلامية الموريتانيةانضمت إلى الاتفاقية وأودعت وثائق التصديق عليها بتاريخ 10 مايو 1976
21الجمهورية اليمنيةقطر مؤسس
الهيئات المالية العربية الأعضاء
22الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعيعضو في اتفاقية المؤسسة اعتبارا من 14 نيسان/ أبريل 2004
23صندوق النقد العربيعضو في اتفاقية المؤسسة اعتبارا من 14 نيسان/ أبريل 2004
24المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقياعضو في اتفاقية المؤسسة اعتبارا من 14 نيسان/ أبريل 2004
25الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعيعضو في اتفاقية المؤسسة اعتبارا من 14 نيسان/ أبريل 2004

إن الأقطار العربية الموقعة على هذه الاتفاقية، رغبة منها في دعم علاقاتها الاقتصادية في إطار من التعاون الفعال وعملا على تشجيع انتقال رؤوس الأموال فيما بينها لتمويل جهودها الإنمائية لصالح شعوبها، وتوكيدا لأهمية الدول الذي يمكن أن يقوم به في هذا الشأن المستثمر العربي متى توافر له الضمان المناسب، وحرصا على توفير هذا الضمان لمواجهة ما قد يعترض الاستثمارات بين الأقطار العربية من مخاطر غير تجارية يصعب على المستثمر توقيعها بوسيلة أخرى، وسعيا إلى الحد من الآثار التي قد تترتب على تحقق تلك المخاطر، قد وافقت على ما يأتي

المحتويات

الباب الأول إنشاء المؤسسة

إنشاء المؤسسة – أغراضها – صلاحياتها – مقرها مدتها- نظامها القانوني

المادة 1 

إنشاء المؤسسة

تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة تسمى “المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات” (ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة.

المادة 2 

الأغراض

  1. الغرض من المؤسسة هو تأمين المؤمن له بتعويضه تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر المحددة في هذه الاتفاقية وذلك عن طريق التأمين المباشر أو إعادة التأمين.
  2.  تمارس المؤسسة من أجل تشجيع الاستثمارات بين الأقطار المتعاقدة أوجه النشاط المكملة لغرضها الأساسي وخاصة تنمية البحوث المتعلقة بتحديد فرص الاستثمارات وأوضاعها في هذه الأقطار.
  3. للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالتمويل الكلي أو الجزئي للعمليات التي تؤمن عليها من خلال عمليات التخصيم ومزاولة عملية تخصيم وتحصيل ديون الغير وتأمين الكفالات والتراخيص والامتيازات وحقوق الملكية الفكرية إضافة إلى المساهمة في رؤوس أموال هيئات الضمان الوطنية والخاصة العربية وتملك حصص فيها وتأسيس شركات المعلومات وإنشاء أو المشاركة في إنشاء صناديق استثمارية خاصة لصالح حكومات أو مؤسسات الأقطار المتعاقدة.

المادة 3 

الصلاحيات 

تكون للمؤسسة الشخصية القانونية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون لها في كل قطر من الأقطار المتعاقدة كافة الحقوق والصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالها.

المادة 4 

المقر

يكون مقر المؤسسة مدينة الكويت وللمؤسسة أن تقيم مكاتب فرعية لها في أي قطر آخر وفقا لما تراه لازما لنشاطها.

المادة 5 

المدة

مدة قيام المؤسسة ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتتجدد تلقائيا على التوالي لمدد مماثلة ما لم يتقرر حل المؤسسة وفقا لأحكام المادة (33).

المادة 6 

النظام القانوني

  1. تخضع المؤسسة لأحكام هذه الاتفاقية ولما يضعه مجلس المساهمين أو مجلس الإدارة من نظم ولوائح مكملة لها.
  2. وعند عدم وجود حكم في النصوص المشار إليها في الفقرة السابقة تطبق المبادئ القانونية المشتركة في الأقطار المتعاقدة و المبادئ المعترف بها في القانون الدولي.

الباب الثاني العضوية ورأس المال

المادة 7 

العضوية

  1. يعتبر عضوا مؤسساً كل من اكتتب في رأس المال الأولي للمؤسسة من الأقطار المتعاقدة والهيئات العامة التي تعينها هذه الأقطار وذلك وفقا لجدول الاكتتاب الملحق بهذه الاتفاقية.
  2. يجوز لأي قطر عربي آخر الانضمام إلى هذه الاتفاقية بمراعاة الإجراءات الواردة فيها.وفي هذه الحالة يكتسب القطر المنضم وكذلك الهيئة والهيئات العامة وشبه العامة التي يعينها، صفة العضوية في المؤسسة على أساس المساهمة في رأس المال وتحمل سائر التزامات العضوية.
  3. إذا كانت العضوية لهيئة أو أكثر، عامة أو شبه عامة، تابعة لقطر من الأقطار المتعاقدة فإن هذا القطر يعتبر ضامنا لالتزامات هذه الهيئة أو الهيئات إزاء المؤسسة.

3- (مكرر)- يجوز بقرار من مجلس المساهمين قبول انضمام الهيئات العربية الدولية إلى هذه الاتفاقية بمراعاة الإجراءات الواردة فيها وتكتسب الهيئة المنضمة صفة العضوية في المؤسسة على نفس الأساس المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.

  1. تكون مسئولية العضو إزاء المؤسسة محدودة بقدر حصته في رأس المال، ولا يكون العضو مسئولا بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة إزاء الغير.

المادة 8 

رأس المال

  1. يكون رأس مال المؤسسة متغيراً ويحدد ابتداء بعشرة ملايين دينار كويتي وفقا لسعر التعادل الرسمي السائد في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.ويقسم رأس المال إلى عشرة  آلاف ، سهم اسمي قيمة كل سهم منها ألف دينار كويتي.
  2. يكون الحد الأدنى لحصة العضو 5% من قيمة رأس المال الأولي أي ما يعادل نصف مليون دينار كويتي ما لم ير مجلس المساهمين بقرار منه إنقاص هذا الحد الأدنى بالنسبة لعضو أو أعضاء بعينهم.وإذا كانت العضوية لهيئة أو أكثر، عامة أو شبه عامة، تابعة لقطر واحد، فلا يسري الحد الأدنى إلا على الهيئة التي تمثل القطر.
  3. يؤدي الأعضاء بالدنانير الكويتية أو بأي نقد آخر قابل للتحويل على أساس السعر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة 50% من قيمة حصصهم مقسمة إلى خمسة أقساط سنوية يستحق القسط الأول منها على كل عضو في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية في شأنه، وتستحق الأقساط الأخرى بالتوالي في نهاية كل عام من الأعوام التالية لانتهاء الفترة المحددة لدفع القسط الأول.وتدفع الأقساط في حساب يفتح باسم المؤسسة وفقا لما يحدده مجلسها في أول اجتماع له.
  4. يمثل الجزء غير المدفوع من رأس المال التزاما بالدفع على الأعضاء، كل بنسبة حصته، هذا الالتزام حال الأداء بالقدر الذي يحدده مجلس المساهمين في كل حالة يقرر ويصبح فيها زيادة النصيب المدفوع من الحصص.
  5. يؤدي الأعضاء المبالغ التي تقرر دفعها من رأس المال بمجرد إخطارهم بقرار مجلس المساهمين في هذا الشأن.
  6. تدفع المبالغ التي يقرر مجلس المساهمين دفعها طبقا للفقرة ( (4 من هذه المادة بالدنانير الكويتية أو بأية عملة أخرى حرة التحويل على أساس السعر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجوز بتصريح خاص من مجلس المساهمين في حالات استثنائية ناجمة عن اختلال جوهري في ميزان المدفوعات لقطر متعاقد أن يؤدي العضو بعملته المحلية نسبة من المبلغ المطلوب دفعه لا تجاوز 25% منه.وعلى القطر في هذه الحالة أن يسمح في أقرب فرصة ممكنة بتحويل المبالغ التي دفعت بهذه العملة على أساس سعر الصرف الذي تم به دفعها.ويكون للمؤسسة الحق في استخدام هذه المبالغ لمواجهة مصروفاتها الجارية في القطر المذكور أو لأداء ما قد يستحق عليها من تعويضات تدفع بهذه العملة.

  1. يزداد رأس مال المؤسسة بانضمام عضو جديد إليها وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 7 ) أو بزيادة حصة عضو أو أكثر من الأعضاء وينقص رأس المال بانسحاب أحد الأعضاء أو بقرار من مجلس المساهمين.
  2. يجوز للقطر المتعاقد أن يتصرف في حصته كلها إلى هيئة عامة تابعة له أو العكس، كما يجوز لأي عضو أن يتصرف في أسهمه التي تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة لمصلحة عضو آخر بشرط موافقة مجلس المساهمين.

الباب الثالث التنظيم والإدارة

المادة 9 

أجهزة المؤسسة

أجهزة المؤسسة هي

  • أ- مجلس المساهمين ويتألف من مندوب واحد لكل عضو من أعضائها ويعتبر بمثابة الجمعية العمومية للمؤسسة.
  • ب- مجلس الإدارة ويتكون من ثمانية أعضاء غير متفرغين من بين مواطني الأقطار المتعاقدة يتم اختيارهم وفقا لما ورد في الفقرة (2) من المادة (11) من هذه الاتفاقية.
  • ج- المدير العام ويختاره مجلس المساهمين من بين من يرشحهم الأعضاء من مواطني الأقطار المتعاقدة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز الجمع بين منصب المدير العام وعضوية مجلس الإدارة.
  • د-الموظفون الفنيون والإداريون ويعين مديري الإدارات منهم مجلس الإدارة بترشيح من المدير العام والآخرون يعينهم المدير العام وذلك وفقا لأحكام المواد الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر من هذه الاتفاقية.

المادة 10 

مجلس المساهمين (الجمعية العمومية)

  1. يكون لمجلس المساهمين كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة ما لم ينص في هذه الاتفاقية على منح بعض هذه الصلاحيات لجهاز آخر من أجهزة المؤسسة.
  2. يقوم مجلس المساهمين على وجه الخصوص بالمهام الآتية
  • أ- وضع السياسة العامة التي تتبعها المؤسسة.
  • ب- تفسير نصوص هذه الاتفاقية وتعديلها.
  • ج- تخفيض رأس مال المؤسسة في غير حالة انسحاب أحد الأعضاء.
  • د- تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.
  • هـ- تعيين المدير العام وإنهاء خدمته وتحديد مرتبه وشروط خدمته.
  • و- التصديق على ميزانية المؤسسة و وعلى حساب الإيرادات والمصروفات واعتماد التقارير السنوية بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات.
  • ز- قبول انضمام أطراف جديدة إلى الاتفاقية.
  • ح- تقرير ما يترتب على وقف العضوية أو الانسحاب منها وفقا لأحكام الباب السابع من هذه الاتفاقية.
  • ط- البت في توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات والمخصصات وفقا للنظام المالي للمؤسسة.
  • ي- وقف أعمال المؤسسة وحلها.
  • ك- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
  • ل- تفويض مجلس الإدارة بعض اختصاصات مجلس المساهمين غير الواردة في هذه الفقرة.
  1. يتناوب مندوبو الدول الأعضاء في المؤسسة رئاسة دورات مجلس المساهمين حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الأقطار المتعاقدة.
  2. يجتمع مجلس المساهمين مرة واحدة على الأقل كل سنة بناء على دعوة يوجهها رئيس مجلس الإدارة مرفق بها مشروع جدول الأعمال ويحدد مجلس المساهمين في كل دورة مكان انعقاد الدورة التالية وله أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على قرار منه أو بناء على طلب دول تمثل ما لا يقل عن ثلث مجموع الأصوات أو بناء على طلب من مجلس الإدارة.
  3. تكون اجتماعات مجلس المساهمين صحيحة بحضور مندوبين يمثلون ثلاثة أرباع مجموع الأصوات التي يتمتع بها الأعضاء، فإن لم يتوفر هذا النصاب يدعو مجلس الإدارة إلى اجتماع تال في أقرب فرصة ممكنة يكفي لصحته توفر ثلثي مجموع الأصوات.
  4. يكون لكل عضو عند الاقتراع في مجلس المساهمين خمسمائة صوت مقابل الحد الادنى للحصة في رأس المال يضاف إليها صوت واحد عن كل سهمين يملكها زيادة على ذلك ولا يجوز للعضو تجزئة ما له من أصوات عند الاقتراع.وإذا كانت أحكام الحد الأدنى للحصة في رأس المال لا تسري على الهيئة العامة أو شبه العامة فيكون لها عند الاقتراع صوت عن كل سهمين تملكهما، ولا يجوز تجزئة أصوات القطر والهيئات العامة وشبه العامة التابعة له.وفي حالة تخفيض الحد الأدنى بالنسبة لحصة عضو في رأس المال يكون له عند الاقتراع في مجلس المساهمين عدد من الأصوات يقابل الحد الأدنى بعد إنقاصه تحسب على أساس صوت لكل ألف دينار كويتي.
  5. تصدر قرارات مجلس المساهمين بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.أما في الشئون المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة فتصدر القرارات بأغلبية خاصة هي ثلثا مجموع أصوات الأعضاء في المؤسسة ويشار إلى هذه الأغلبية فيما بعد بالأغلبية الخاصة).
  6. لا يجوز للعضو أن يمثل أكثر من عضو واحد آخر في التصويت بدلا عنه في اجتماعات مجلس المساهمين، ويكون التفويض في ذلك كتابة.
  7. يضع مجلس المساهمين الترتيبات اللازمة لتنظيم أعماله وتسجيل قراراته وتكوين أمانته، ويجوز أن تسمح هذه الترتيبات لمجلس المساهمين دون حاجة إلى اجتماع أعضائه بإقرار ما ا يعرضه عليه مجلس الإدارة، وذلك في الموضوعات غير الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة

المادة 11

مجلس الإدارة تكوين مجلس الإدارة

  1. يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من ثمانية أعضاء غير متفرغين وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا لمدة ثلاث سنوات ويكون غير متفرغ.
  2. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في ضوء ما يضعه مجلس المساهمين من قواعد وإجراءات.
  3. يجتمع مجلس الإدارة في مقر المؤسسة أو في أي مكان آخر يحدده مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويوجه الدعوة رئيس المجلس.ويجوز بناء على طلب عضوين من أعضاءه على الأقل توجيه الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة.ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
  4. في حالة غياب رئيس المجلس عن إحدى الجلسات يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا لتلك الجلسة.
  5. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ويكون لكل عضو من الأعضاء، بمن فيهم الرئيس، صوت واحد وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
  6. يضع مجلس الإدارة اللوائح اللازمة لتسيير أعماله وتسجيل قراراته وتدوين محاضر جلساته ويجوز في حالات استثنائية تحددها اللوائح أن تسمح تلك اللوائح بالتصويت على مشاريع القرارات عن طريق الكتابة دون الحاجة إلى اجتماع الأعضاء على أن تعرض على أول اجتماع لاحق لمجلس الإدارة.
  7. يستمر أعضاء مجلس الإدارة في وظائفهم إلى أن ينتخب من يخلفهم، فإذا خلت وظيفة أحدهم يعين مجلس المساهمين للمدة الباقية خلفا له بنفس الطريقة التي عين بها سلفه.

المادة 12 

اختصاصات مجلس الإدارة

  1. يتولى مجلس الإدارة الصلاحيات المخولة له من قبل مجلس المساهمين في إدارة أعمال المؤسسة.وتتضمن اختصاصاته على وجه الخصوص ما يلي
  • أ- إقرار النظم واللوائح المالية والإدارية للمؤسسة بما في ذلك نظم العاملين فيها بناء على ما يقترحه المدير العام.
  • ب- إقرار برامج وخطط نشاط عمليات المؤسسة وبرامج البحوث بها التي يقدمها المدير العام في ضوء السياسة العامة التي يضعها مجلس المساهمين ومتابعة تنفيذها والتحقق من مطابقة عمليات التأمين للنظم واللوائح المقررة.
  • ج- تحديد الأوجه التي توظف فيها أموال المؤسسة.
  • د-  اعتماد الموازنة التقديرية للمؤسسة.
  • هـ- تقديم تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة لمجلس المساهمين وإعداد كافة الوثائق اللازمة لأعماله.
  • و- تعيين مديري الإدارات وتحديد مرتباتهم وفقا لنظام العاملين بالمؤسسة وذلك بناء على ما يقترحه المدير العام.
  • ز- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذه الاتفاقية.
  1. يعين مجلس الإدارة رئيسا لوحدة التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسة على أن يقوم رئيس الوحدة برفع تقاريره مباشرة إلى مجلس الإدارة.
  2. يحضر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة اجتماعات مجلس المساهمين ويشاركون في مداولاته دون أن يكون لهم حق في التصويت.

المادة 13 

المدير العام

  1. يتولى المدير العام إدارة المؤسسة تحت إشراف مجلس الإدارة وفي حدود النظم واللوائح والقرارات التي يضعها مجلس المساهمين ومجلس الإدارة بما في ذلك
  • أ.إبرام عقود التأمين مع المؤمن لهم وغير ذلك من الاتفاقات ذات الصلة بنشاط المؤسسة.
  • ب- توظيف أموال المؤسسة وفقا لحكم المادة 12 (1) (ج).
  • ج- إعداد الموازنة التقديرية والحسابات الختامية ورفعها لمجلس الإدارة.
  • د مع مراعاة المادة 12 (1) (و)، تعيين أعضاء الجهاز الفني والإداري وتحديد مرتباتهم وفقا للنظام الذي يقره مجلس الإدارة.
  • هـ- إعداد برامج وخطط نشاط عمليات المؤسسة، وبرامج البحوث في ضوء ما هو وارد في الفقرة (2) من المادة الثانية من الاتفاقية، ومتابعة تنفيذها.
  • و – إعداد خطط دورية لتطوير أعمال المؤسسة.
  • ز- أية مهام أخرى تسند إليه من مجلس الإدارة.
  1. المدير العام هو الممثل القانوني للمؤسسة.
  2. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس المساهمين ومجلس الإدارة ويشترك في مداولاتهما دون أن يكون له حق في التصويت.

المادة 14 

الجهاز الفني والإداري

عند تعيين مديري الإدارات والجهاز الفني والإداري يراعى كل من مجلس الإدارة والمدير العام، كل في حدود اختصاصه، أن تكون الأفضلية لمواطني الأقطار المتعاقدة ثم لمواطني  الدول العربية الأخرى بشرط أن تتوافر فيمن يعينهم المؤهلات العلمية والخبرة والكفاءة والصفات الشخصية المناسبة.

الباب الرابع عمليات التأمين

المادة 15 

العمليات الصالحة للتأمين

  1. تشمل الاستثمارات الصالحة للتأمين كافة الاستثمارات ما بين الأقطار المتعاقدة وإليها سواء كانت من الاستثمارات المباشرة بما في ذلك المشروعات وفروعها ووكالاتها وملكية الحصص والعقارات وتأمين الكفالات والتراخيص والامتيازات وحقوق الملكية الفكرية ومن استثمارات الحافظة بما في ذلك ملكية الأسهم والسندات، وكذلك القروض التي يتجاوز أجلها ثلاث سنوات أو القروض ذات الأجل الأقصر التي قرر مجلس الإدارة على سبيل الاستثناء صلاحيتها للتأمين.
  2. كما يجوز للمؤسسة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الإدارة وبناءا على اقتراح المدير العام 
  • أ- تأمين الاستثمارات الأجنبية العائدة لمستثمرين من غير جنسيات الدول المتعاقدة في الدول الأعضاء.
  • ب- تأمين استثمارات المواطنين العرب لأموالهم المتأتية من الخارج في الدول العربية التي ينتمون إليها بجنسياتهم.
  1. تستعين المؤسسة في تحديد الاستثمارات لأغراض الفقرة ) (1) بالإرشادات الصادرة من صندوق النقد الدولي بشأن تعريف الأصول والخصوم طويلة الأجل فيما يتعلق بإحصاءات ميزان المدفوعات.
  2. لا يفرق عند تقدير صلاحية الاستثمار للتأمين بين الاستثمارات التي ترتبت على أداء نقدي أو أداء غير نقدي أو إعادة استثمار عوائد من استثمار سابق.
  3. لا تقبل محلا للتأمين إلا عمليات جديدة وذلك باستثناء العمليات التي تقبل المؤسسة إعادة التأمين عليها.
  4. تقبل محلا للتأمين الاستثمارات الخاصة وغيرها من الاستثمارات المختلطة والعامة التي تعمل على أسس تجارية.
  5. يشترط لإبرام عقود التأمين حصول المؤمن له مسبقا على إذن من السلطة الرسمية المختصة بالقطر المضيف، بتنفيذ الاستثمار وبالتأمين عليه لدى المؤسسة ضد المخاطر المطلوب تغطيتها.

ويعتبر الإذن قد تم الحصول عليه إذا لم تبلغ جهة الاتصال المؤسسة برفضه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ طلب الحصول عليه.

المادة 15 -(مكرر 1)- 

ضمان ائتمان الصادرات

  1. تعتبر التسهيلات الائتمانية أيا كانت مدتها – المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد فيما بين الأقطار المتعاقدة، أو تلك المرتبطة بعمليات التصدير المتجهة من الأقطار المتعاقدة إلى الدول غير العربية، صالحة للتأمين، بشرط أن تتعلق بتصدير خدمات أو مواد أولية من منتجات أحد الأقطار المتعاقدة أو سلع تم تصنيعها كليا أو جزئياً في هذا القطر أو تم تجميعها أو تشكيلها فيه، ما دام أنه قد ترتب على إتمام هذه العمليات قيمة اقتصادية مضافة واضحة للقطر المذكور.
  2. يجوز للمؤسسة وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام، التامين على التسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات استيراد المدخلات الأساسية للصناعات العربية والسلع الإستراتيجية غير عربية المنشأ.
  3. يجوز أن يغطي التأمين المخاطر التجارية و/أو المخاطر غير التجارية المنصوص عليها في المادة (18)، والمرتبطة بائتمان الصادرات، ويقصد بالمخاطر التجارية- في تطبيق هذا الحكم المخاطر التي ترجع إلى تصرفات المدين كامتناعه عن الوفاء أو إعساره أو إفلاسه أو فسخه أو إنهائه للعقد وتبين عقود التأمين على وجه التحديد المخاطر التي يغطيها العقد في كل حالة.
  4. يحدد مجلس الإدارة بقرار منه الحد الأقصى لمجموع عمليات التأمين التي يجوز للمؤسسة القيام بها طبقا لهذه المادة وقواعد توزيعها بين الأقطار المتعاقدة والحد الأقصى للمبلغ المؤمن عليه في كل حالة.
  5. يتم تحديد معدلات الأقساط الواجب أداؤها دون التقيد بأحكام المادة (19) وبعد الأخذ بعين الاعتبار احتمالات تحقق الخطر.
  6. لا يسري حكم الفقرة (7) من المادة (15) على عمليات ضمان ائتمان الصادرات.ومع ذلك يشترط أن يثبت المؤمن له أن عملية التصدير والاستيراد المرتبط بها عقد التأمين، قد تمت طبقا للأوضاع والشروط القانونية السارية وقت إتمامها في بلدي التصدير والاستيراد.

المادة 15 مكرر (2) 

ضمان الإيجار

  1. تعتبر عمليات الإيجار فيما بين الأقطار المتعاقدة أو تلك المتجهة من الأقطار المتعاقدة إلى الدول غير العربية صالحة للتأمين وإن تعلقت بأصول غير عربية المنشأ.
  2. لا يسري حكم الفقرة (7) من المادة (15) على عمليات الإيجار ومع ذلك يشترط أن يثبت المؤمن له أن عملية الإيجار المرتبط بها عقد التأمين قد تمت طبقا للأوضاع والشروط القانونية السارية وقت إتمامها في بلدي المؤجر والمستأجر.
  • أ- لا يسري حكم الفقرة (3) من المادة (18) على عمليات ضمان الإيجار.
  • ب- يجوز أن يغطي التأمين المخاطر التجارية و/أو المخاطر غير التجارية المنصوص عليها في المادة ( (18) ، والمرتبطة بضمان الإيجار ، ويقصد بالمخاطر التجارية- في تطبيق هذا الحكم المخاطر التي ترجع إلى تصرفات المستأجر كامتناعه عن الوفاء أو إعساره أو إفلاسه أو فسخه أو إنهائه للعقد.وتبين عقود التأمين على وجه التحديد المخاطر التي يغطيها العقد في كل حالة

المادة 16 

الأولويات

  1. تعطي المؤسسة فيما تعقده من عمليات في الحدود التي تتفق وسلامة أوضاعها والرغبة في خدمة المؤمن لهم، أولوية خاصة للاستثمارات التالية
  • الاستثمارات الكفيلة بزيادة التعاون الاقتصادي بين الأقطار المتعاقدة وخاصة المشروعات العربية المشتركة والمشروعات المحققة للتكامل الاقتصادي العربي.
  • الاستثمارات التي يثبت للمؤسسة فاعليتها في بناء الطاقات الإنتاجية لاقتصاد الدولة المضيفة.
  • الاستثمارات التي يعتبر الضمان الذي تقدمه المؤسسة عاملا أساسيا في تنفيذها.
  1. يجوز للمؤسسة أن تتعاون مع الأجهزة المختصة في الأقطار المتعاقدة أو مع أجهزة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية في تبين الأولويات المذكورة في الفقرة السابقة.
  2. لا يترتب على ترشيح المؤسسة لاستثمار معين أو إعطائه أولوية طبقا للفقرتين السابقتين أية مسئولية على المؤسسة عن النتائج التجارية المترتبة على تنفيذ هذا الاستثمار أو استغلاله

المادة 17 

جنسية المؤمن له

  1. باستثناء ما ورد في الفقرة (2) من المادة (15) ، يشترط في المؤمن له الذي يقبل طرفا في عقد التأمين أن يكون فردا من مواطني الأقطار المتعاقدة أو شخصا اعتباريا تكون حصصه أو أسهمه مملوكة بصفة جوهرية لأحد هذه الأقطار أو لمواطنيها، ويكون مركزه الرئيسي في أحد هذه الأقطار.ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الإدارة أن يقبل الشخص الاعتباري طرفا في عقد التأمين،رغم وجود مركزه الرئيسي في قطر غير متعاقد بشرط أن يكون هذا الشخص الاعتباري مملوكا بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة لواحد أو أكثر من الأقطار المتعاقدة أو مواطنيها أو الأشخاص الاعتبارية التي تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة للقبول كطرف ف يعقد التأمين.ويشترط في جميع الأحوال ألا يكون المؤمن له فردا من مواطني القطر المضيف أو شخصا اعتباريا يقع مركزه الرئيسي في هذا القطر إذا كانت حصصه أو أسهمه مملوكة بصفة جوهرية لذلك القطر أو مواطنيه.
  2. تتضمن عقود التأمين ما يجيز للمؤسسة تعديل العقد أو فسخه أو اتخاذ أي إجراء مناسب آخر إذا تخلف بعد تاريخ إبرام العقد شرط من الشروط الواردة في الفقرة السابقة.إلا أنه يجب أن تتوافر هذه الشروط عند مطالبة المؤمن له بما يستحقه من تعويض عن الخسائر المؤمن عليها.
  3. إذا تعددت جنسيات المؤمن له يكفي أن تكون إحداها جنسية أحد الأقطار المتعاقدة، فإذا كان التعدد ما بين جنسية أحد هذه الأقطار وجنسية القطر المضيف يعتد بهذه الأخيرة.

المادة 18 

المخاطر غير التجارية الصالحة للتأمين

  1. يغطي التأمين الذي توفره المؤسسة كل أو بعض الخسائر المترتبة على تحقق واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية التالية
  • أ- اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات أو بالواسطة إجراءات تحرم المؤمن له من حقوقه الجوهرية على استثماره وعلى الأخص المصادرة والتأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية والاستيلاء الجبري ومنع الدائن من استيفاء حقه أو التصرف فيه وتأجيل الوفاء بالدين إلى أجل غير معقول.
  • ب- اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات أو بالواسطة إجراءات جديدة تقيد بصفة جوهرية من قدرة المؤمن له على تحويل أصل استثماره أو دخله منه أو أقساط استهلاك الاستثمار إلى الخارج.

ويشمل ذلك التأخر في الموافقة على التحويل بما يتعدى فترة معقولة كما يشمل فرض السلطات العامة عند التحويل سعر صرف يميز ضد المؤمن له تمييزا واضحا.

ولا يدخل في نطاق هذا الخطر الإجراءات القائمة بالفعل عند إبرام عقد التأمين كما لا تدخل فيه إجراءات التخفيض العام لسعر الصرف أو أحوال انخفاضه.

  • ج- أي إخلال من جانب السلطات العامة بالقطر المضيف بأي عقد مبرم بينها وبين المؤمن له عندما (أ) لا يكون بوسع المؤمن له أن يرجع إلى محكمة قضائية أو تحكيمية لتفصل في الإدعاء بالإخلال بالعقد أو (ب) لا يصدر قرار مثل هذه المحكمة خلال مدد معقولة تحددها عقود التأمين، أو (ج) لا يكون ممكنا تنفيذ مثل هذا القرار.
  • د- كل عمل عسكري صادر عن جهة أجنبية أو عن القطر المضيف تتعرض له أصول المؤمن له المادية تعرضا مباشرا ، وكذلك الاضطرابات الأهلية العامة كالثورات و الانقلابات والفتن وأعمال العنف ذات الطابع العام التي يكون لها نفس الأثر.
  1. تبين عقود التأمين على وجه التحديد المخاطر التي يغطيها التأمين في كل حالة، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يغطي عقد التأمين الخسارة الناجمة عن إجراء تتخذه السلطات العامة في القطر المضيف ويتوافر فيه أي من الشروط الآتية
  • أ- أن يكون الإجراء مما تتوافر بشأنه عمليات تأمين عادية بشروط معقولة.
  • ب- أن يكون المؤمن له قد وافق صراحة على اتخاذ الإجراء أو كان مسؤولا عنه مسؤولية مباشرة.
  • ج- أن يكون الإجراء من قبيل الإجراءات العادية التي تمارسها الدولة تنظيما للنشاط الاقتصادي في إقليمها والتي لا تنطوي على تمييز ضد المؤمن له المشمول بالتأمين.
  1. لا تتحمل المؤسسة في أية حال المسؤولية عن المخاطر التجارية المتعلقة بالاستثمارات المؤمن عليها.

المادة 19 

الأقساط والرسوم

  1. يحدد المدير العام معدل الأقساط السنوية الواجب على المؤمن لهم أداؤها عن كل نوع من المخاطر، كما يحدد الرسوم الواجبة الأداء لقاء خدمات المؤسسة.

ويأخذ المدير العام في اعتباره عند تحديد هذه المعدلات الحاجة إلى مواجهة مصروفاتها الإدارية وبقدر الإمكان الحاجة إلى تكوين الاحتياطيات المناسبة.

  1. يجوز للمؤسسة أن تعقد مع الأقطار المضيفة اتفاقيات تتحمل بموجبها هذه الأقطار الرسوم والأقساط واجبة الأداء كلها أو بعضها.

المادة 20 

حدود التأمين

  1. يحدد مجلس الإدارة الحد الأقصى لمجموع قيمة عمليات التأمين التي يجوز للمؤسسة القيام بها بشرط ألا يتعدى هذا المجموع في أي وقت عشرة أمثال رأس المال مضافا إليه الاحتياطي.
  2. يراعي مجلس الإدارة ضرورة توزيع عمليات التأمين بين مختلف الأقطار المتعاقدة.
  3. لا يجوز أن يزيد المبلغ المؤمن عليه في أي عملية واحدة عن %10 من رأس المال والاحتياطي ويرفع هذا الحد إلى 20% في حالة الاستثمارات التي تتمتع بأولوية خاصة وفقا للمادة 1/16 من هذه الاتفاقية.
  4. لا يجوز أن يزيد التعويض المدفوع للمؤمن له على قيمة الخسارة التي لحقت به نتيجة لتحقق الخطر المؤمن ضده أو مبلغ التأمين المتفق عليه في عقد التأمين، أيهما أقل.

المادة 21 

حلول المؤسسة في حقوق المؤمن له

  1. تحل المؤسسة محل المؤمن له الذي تعوضه أو توافق على تعويضه عن خسارة مؤمن عليها وذلك فيما يكون للمؤمن له من حقوق على الاستثمار المؤمن عليه أو ما ينشأ له من حقوق نتيجة لتحقق الخسارة.
  2. تعيين عقود التأمين على نحو مفصل الحدود التي يتم فيها حلول المؤسسة محل المؤمن له المتعاقد معها بعد موافقتها على تعويضه عن الخسارة التي يغطيها التأمين.
  3. تقوم الأقطار المضيفة بناء على هذا الحلول في أسرع وقت ممكن بالوفاء للمؤسسة بما يكون على هذه الأقطار من التزامات نحو المؤمن له، كما تقدم للمؤسسة التسهيلات المناسبة للانتفاع بما حلت فيه من حقوق إذا طلبت المؤسسة ذلك، وإلا استحق لها فوائد تأخيرية على المبالغ التي حلت فيها قبل سلطات القطر المضيف اعتبارا من تاريخ الحلول وذلك وفقا للأسعار السائدة في هذا القطر على القروض التجارية الممنوحة من المصارف.

الباب الخامس النظام المالي

المادة 22 

الإدارة المالية

  1. تباشر المؤسسة نشاطها متوخية المحافظة على سلامة أوضاعها المالية وفقا للأساليب التجارية المستقرة.
  2. تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 23 

الحسابات

  1. يرفق مجلس الإدارة بتقريره السنوي عن أعمال المؤسسة ميزانية المؤسسة وخصومها في نهاية السنة المالية وحساب الأرباح والخسائر المتحققة خلال هذه السنة وذلك في موعد لا يجاوز 31 مارس من كل عام.
  2. تعتمد حسابات المؤسسة من واحد أو أكثر من مدققي الحسابات العاملين في الأقطار المتعاقدة يختارهم مجلس المساهمين سنويا ويحدد أتعابهم.
  3. يقدم مدققو الحسابات إلى مجلس المساهمين قبل الموعد المذكور في الفقرة ( 1) من هذه المادة تقريرهم.متضمنا ملاحظاتهم على الأوضاع المالية للمؤسسة وحساباتها السنوية، ويبلغ هذا التقرير إلى مجلس الإدارة توطئة لرفعه إلى مجلس المساهمين كما ويبلغ أيضاً للمدير العام.

المادة 24 

الأرباح والاحتياطي

  1.  على المؤسسة تجميع الأرباح بعد خصم المخصصات التي تتحقق من أعمالها لتكوين احتياطي إلى أن يبلغ ما يساوي ثلاثة أمثال رأس المال.
  2. يبت مجلس المساهمين بعد اكتمال الاحتياطي المقرر في الفقرة السابقة في كيفية استخدام أو توزيع الأرباح السنوية المحققة بشرط ألا يجاوز التوزيع 10% من قيمتها وأن يكون بنسبة حصة كل عضو في رأس المال.
  3. يقرر مجلس المساهمين بناء على توصية مجلس الإدارة العملة أو العملات التي يجري توزيع الأرباح بها على كل عضو.
  4. يجوز لمجلس المساهمين أن يقرر بناء على توصية مجلس الإدارة تحويل جزء من الاحتياطي إلى رأس المال على أن توزع الزيادة في رأس المال الناجمة عن ذلك بين الأعضاء بنسبة حصصهم في رأس المال عند التوزيع.

الباب السادس الحصانات والإعفاءات

المادة 25 

أموال المؤسسة

  1. لا تخضع أموال المؤسسة في الأقطار المتعاقدة للتأميم، ولا يجوز أن تكون محلا للمصادرة أو الاستيلاء أو الحجز إلا تنفيذا لحكم نهائي صادر عن جهة قضائية مختصة.
  2. لا تسري على أموال المؤسسة و أرباحها وعملياتها المالية القيود المفروضة على تحويل العملة، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة (6) من المادة الثامنة.
  3. لا يسري حكم الفقرة (2) على الأموال التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة حلولها محل المؤمن له في حقوقه وفقا لنص المادة الواحدة والعشرين إذا كانت هذه الأموال خاضعة أصلا للقيود المفروضة على تحويل العملة.

المادة 26 

الضرائب

تعفى أصول المؤسسة وإيراداتها وعملياتها المصرح بها في هذه الاتفاقية من الضرائب والرسوم في جميع الأقطار المتعاقدة ولا يستثنى من ذلك إلا الرسوم التي تدفع مقابلا لخدمة محددة حصلت عليها المؤسسة من أحد المرافق العامة.كما تعفى أسهم المؤسسة عند إصدارها

وتداولها من جميع الضرائب والرسوم.

المادة 27 

الوثائق والمكاتبات

تعامل الأقطار المتعاقدة مكاتبات المؤسسة ووثائقها معاملة المكاتبات والوثائق الرسمية الخاصة بكل منها لدى الأخرى.

المادة 28 

العاملون في المؤسسة

  1. يتمتع أعضاء مجلس المساهمين ومجلس الإدارة والمدير العام والعاملون بالمؤسسة بالحصانات والإعفاءات المقررة في الأقطار المتعاقدة لممثلي كل منها لدى الأخرى وذلك في الحدود الآتية
  • أ- الحصانة من أية إجراءات تنفيذية أو قضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
  • ب الإعفاء من قيود الهجرة وإجراءات الإقامة الخاصة بالأجانب.
  • ج- التسهيلات الخاصة بالسفر.
  • د- الإعفاء من الضريبة على المرتبات أو المكافآت التي يتقاضونها من المؤسسة.
  1. ليس في هذه المادة ما يلزم قطرا من الأقطار المتعاقدة بمنح الحصانات أو الإعفاءات المذكورة لأحد من مواطنيه.

المادة 29 

الامتيازات الإضافية

للمؤسسة أن تعقد مع دولة المقر أو غيرها من الأقطار اتفاقات تقرر لها أو للعاملين فيها حصانات وإعفاءات غير منصوص عليها في هذا الباب.

الباب السابع الانسحاب ووقف العضوية

المادة 30 

الانسحاب

  1. يجوز لأي عضو من الأعضاء الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها في شأنه.ويكون ذلك بإخطار كتابي يوجه إلى المؤسسة في مقرها.ولا يصبح الانسحاب نافذا إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار يجوز للعضو خلالها أن يسحب إخطاره.
  2. يترتب على الانسحاب انتهاء عضوية العضو في المؤسسة.
  3. لا يترتب على انتهاء العضوية أي أثر على التزامات العضو القائمة أو المحتملة تجاه المؤسسة فيما يتعلق بالعمليات التي عقدها قبل انتهاء عضويته.
  4. تفتح المؤسسة للعضو الذي انتهت عضويته حسابا خاصا تقيد فيه حقوقه والتزاماته المالية ولا تجري تصفية هذا الحساب إلا بعد انقضاء الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة وتسوية حقوق العضو المذكور.
  5. تعقد المؤسسة مع العضو اتفاقا خاصا بتسوية أوضاعه وكيفية مواجهة التزاماته بعد انتهاء عضويته.

المادة 31 

وقف العضوية

  1.  لمجلس المساهمين في حالة إخلال أحد الأعضاء بالتزاماته المترتبة على العضوية وبناء على توصية مجلس الإدارة أن يتخذ بالأغلبية الخاصة قرارا بوقف هذا العضو عن ممارسة حقوقه في المؤسسة.ويظل العضو مسئولا عن كافة التزامات العضوية أثناء فترة الوقف.
  2. يترتب على وقف العضوية امتناع المؤسسة عن عقد عمليات جديدة تتعلق باستثمارات صادرة عن إقليم العضو الموقوف أو واردة إليه.
  3. تنتهي عضوية العضو الموقوف بعد مضي سنة من تاريخ وقفه ما لم يتخذ مجلس المساهمين قرارا بإلغاء الوقف وتسري على العضو الذي انتهت عضويته بموجب هذا النص الأحكام الواردة في الفقرات (3) و (4) و (5) من المادة السابقة.

الباب الثامن وقف أعمال المؤسسة وحلها

المادة 32 

وقف أعمال المؤسسة

  1. لمجلس المساهمين إذا ما رأى حاجة إلى ذلك أن يقرر وقف إبرام عقود تأمين جديدة لفترة معينة.
  2. لمجلس المساهمين في الحالات الاستثنائية الطارئة أن يتخذ بالأغلبية الخاصة قرارات بوقف أعمال المؤسسة لمدة لا تجاوز فترة قيام الحالة الاستثنائية وذلك مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح المؤسسة ومصالح الغير.
  3. لا يترتب على قرار وقف الأعمال أي أثر على التزامات الأعضاء قبل المؤسسة أو التزامات المؤسسة قبل المؤمن لهم أو قبل الغير.

المادة 33 

الحل

  1. لمجلس المساهمين بعد إخطار الأعضاء بفترة لا تقل عن أربعة أشهر أن يتخذ بالأغلبية الخاصة قرارا مسببا بحل المؤسسة وتصفية أعمالها.

ويتولى مجلس المساهمين إجراءات التصفية بنفسه أو عن طريق مصفين يعينهم لهذا الغرض بقرار يصدره بالأغلبية ذاتها.

  1. على مجلس المساهمين أن يتخذ في نفس جلسة إصدار قرار الحل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق حاملي وثائق التأمين وحقوق الغير.
  2. يحدد مجلس المساهمين بالأغلبية الخاصة، بعد مواجهة الالتزامات القائمة والمحتملة للمؤسسة، الأوضاع التي يجري على أساسها توزيع صافي أصولها على الأعضاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.

الباب التاسع تسوية المنازعات 

المادة 34 

المنازعات حول تفسير الاتفاقية وتطبيقها

  1. يبت مجلس المساهمين بصفة نهائية في المنازعات التي تنشأ بين الأقطار المتعاقدة أو بين الأعضاء أو بينهم وبين المؤسسة حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقها.
  2. إذا ثارت المنازعات المذكورة في الفقرة السابقة بعد انتهاء عمليات المؤسسة أو نشأت بين المؤسسة وقطر انسحب من الاتفاقية أو عضو زالت عنه صفة العضوية تتم تسويتها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية ما لم يتفق الأطراف على وسيلة أخرى لحل المنازعة.

المادة 35 

المنازعات حول الاستثمارات المؤمن عليها

  1. أية منازعة بين أي من الأقطار المتعاقدة أو الأعضاء من جهة وبين المؤسسة من جهة أخرى بشأن استثمار مؤمن عليه طبقا لهذه الاتفاقية أو بشأن أي موضوع آخر تتم تسويتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في الملحق المرفق، وذلك دون إخلال باختصاص مجلس المساهمين في تفسير نصوص هذه الاتفاقية وتطبيقها وبسلطته في تحديد المسائل التي تدخل في هذا الاختصاص.
  2. أية منازعة بين قطر انسحب من الاتفاقية أو عضو زالت عنه صفة العضوية وبين المؤسسة حول استثمار مؤمن عليه طبقا لهذه الاتفاقية تتم تسويتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في الملحق المرفق دون التقيد باختصاص مجلس المساهمين في تفسير نصوص الاتفاقية أو تطبيقها.

المادة 36 

المنازعات حول عقود التأمين

تحدد عقود التأمين طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ بين المؤسسة والمؤمن لهم.

المادة 37 

المنازعات مع الغير

تخضع المؤسسة في منازعاتها مع الغير للجهات القضائية المختصة في الأقطار المتعاقدة ولا يسري ذلك على المنازعات المنصوص عليها في المواد السابقة.

الباب العاشر أحكام منوعة

المادة 38 

تعديل الاتفاقية

  1. يجوز لمجلس المساهمين تعديل نصوص هذه الاتفاقية بقرار يصدره بالأغلبية الخاصة بناء على اقتراح أحد أعضائه أو مجلس الإدارة أو المدير العام.
  2. لا ينظر مجلس المساهمين في اقتراح التعديل إلا بعد أربعة أشهر على الأقل من إبلاغ الأعضاء به.
  3. لا يسري التعديل الذي يتضمن زيادة حصة عضو في رأس مال المؤسسة إلا بموافقة صريحة منه.

المادة 39 

حظر النشاط السياسي

يحظر على المؤسسة وعلى جميع العاملين بأجهزتها التدخل بأية صورة في الشئون السياسية للأقطار المتعاقدة، وذلك دون إخلال بحق المؤسسة في أن تأخذ في اعتبارها كافة الظروف المحيطة بالاستثمار المطلوب التأمين عليه.

المادة 40 

الصفة الدولية للعاملين بالمؤسسة

يحظر على جميع العاملين بأجهزة المؤسسة القيام بأي تصرف يتنافى مع الطبيعة الدولية لوظيفتهم واستقلالهم عن أية سلطة خارج المؤسسة.وعلى حكومات الأقطار المتعاقدة الامتناع عن التأثير عليهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بمهام وظيفتهم.

المادة 41 

اتفاقيات معاملة الاستثمار 

تعمل المؤسسة على الدخول مع الأقطار المتعاقدة في اتفاقيات تتعلق بمبادئ أو قواعد معاملة الاستثمارات المؤمن عليها في إقليم كل منها، كما تشجع عقد مثل هذه الاتفاقيات فيما بين هذه الأقطار.

المادة 42 

التعاون مع الهيئات الأخرى

  1. تتعاون المؤسسة مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة العربية وغير العربية الإقليمية والدولية العاملة في مجالات التنمية والتمويل والتأمين وذلك في الحدود المرسومة لنشاطها في هذه الاتفاقية، وللمؤسسة أن تعقد من الاتفاقيات ما هو كفيل بخدمة أغراضها ودعم هذا التعاون.
  2. يجوز أن تعهد المؤسسة إلى جهات حكومية في الأقطار المتعاقدة القيام ببعض الإجراءات المتعلقة بعملياتها.

المادة 43 

التزام السرية

يلتزم جميع العاملين بأجهزة المؤسسة بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي تصل إلى علمهم خلال القيام بمهام وظائفهم.

المادة 44 

جهة الاتصال 

يعين كل قطر من الأقطار المتعاقدة الجهة الرسمية التي تتصل بها المؤسسة في كافة ما يلزمها من تسهيلات وإجراءات.ويعتبر ما يصدر عن هذه الجهة من بيانات صادرا عن ذلك القطر.

الباب الحادي عشر أحكام ختامية

المادة 45 

الإيداع والتصديق

يودع أصل هذه الاتفاقية لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تتلقى وثائق التصديق عليها، وتتولى إبلاغ التصديقات التي تصلها إلى كافة الأقطار الموقعة عليها وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

المادة 46 

النفاذ

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول متى صدق عليها ما لا يقل عن خمسة أقطار اكتتبت في %60 على الأقل من رأس مال المؤسسة.وتصبح نافذة في شأن كل من الأقطار الأخرى المؤسسة أو المنضمة من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

المادة 47 

الدعوة إلى الاجتماع الأول لمجلس المساهمين

يدعو مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فور نفاذ هذه الاتفاقية إلى الاجتماع الأول لمجلس المساهمين ويكون هذا الاجتماع بمقر المؤسسة خلال الشهر التالي للشهر الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة المفعول.

ملحق (1) تسوية المنازعات

المادة 1 

تطبيق هذا الملحق

في الحالات المنصوص عليها في المادتين ) (2/34) و (35) من هذه الاتفاقية تتم تسوية المنازعات طبقا للخطوات والإجراءات المنصوص عليها في هذا الملحق دون سواه.

ويعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ولا يجوز التحفظ بشأنه.

المادة 2 

المفاوضات

يسعى الأطراف في أية منازعة منصوص عليها في المادتين (2/34) و (35) من هذه الاتفاقية إلى تسويتها عن طريق المفاوضات، ولا يجوز اللجوء إلى إجراءات التوفيق أو التحكيم إلا بعد استنفاد سبل التسوية عن هذا الطريق.وتعتبر المفاوضات قد استنفدت إذا فشل الأطراف في التوصل إلى حل خلال ستة شهور من طلب أي طرف الدخول فيها.

المادة 3 

التوفيق

  1. إذا لم تؤد المفاوضات إلى اتفاق بين الأطراف في المنازعة، جاز لهم محاولة تسويتها عن طريق التوفيق، ويكون اللجوء إلى التوفيق بالاتفاق بين الأطراف فإذا تعذر هذا الاتفاق تعين اللجوء إلى التحكيم طبقا لما هو مبين في المادة التالية.
  2. يتضمن الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق وصفا للنزاع ولمطالبات الأطراف فيه كما يتضمن اسم الموفق الذي يختاره الأطراف والأتعاب المقررة له ويجوز للأطراف أن يطلبوا من الأمين العام لجامعة الدول العربية اختيار من يتولى التوفيق فيما بينهم.
  3. تقتصر مهمة الموفق على محاولة التقريب بين وجهات النظر في النزاع ويكون له إبداء المقترحات الكفيلة بالوصول إلى حل ترتضيه الأطراف وعلى الأطراف تزويد الموفق بالبيانات والوثائق التي تساعده في أداء هذه المهمة.ولا يكون لأي منهم طلب اللجوء إلى التحكيم قبل انتهاء الموفق من مهمته في الموعد المحدد لها.
  4. يقدم الموفق خلال ستة أشهر على الأكثر من بدء مهمته تقريرا بنتائج هذه المهمة يتضمن تحديدا لأوجه الخلاف والمقترحاته بشأن تسويتها وما يكون الأطراف قد قبلوه من حلول.ولا يكون لهذا التقرير أية حجية أمام محكمة التحكيم التي قد يعرض عليها النزاع فيما بعد.ويكون على كل طرف في النزاع إبداء الرأي في نتائج هذا التقرير وإبلاغه للأطراف الأخرى خلال شهر على الأكثر من صدور التقرير.
  5. إذا لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة أو إذا لم يتفق الأطراف على قبول الحلول المقترحة في التقرير، يتعين تسوية المنازعة عن طريق التحكيم طبقا لما هو وارد في المادة التالية.

المادة 4 

التحكيم

  1. إجراءات التحكيم
  • أ- تبدأ إجراءات التحكيم عن طريق إخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف أو الأطراف الأخرى في المنازعة ويوضح في هذا الإخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره فيها واسم المحكم المعين من قبله.ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يخطر طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، ويختار المحكمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لمحكمة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند انقسام الآراء بالتساوي في المحكمة.
  • ب- إذا لم يعين الطرف الآخر محكما خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإخطار أو لم يتفق المحكمان على تعيين الحكم المرجح خلال ستين يوما من التاريخ المذكور تتكون محكمة التحكيم من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكمين بينهم حكم مرجح.يكون لكل طرف أن يطلب تعيينهم من جانب رئيس محكمة العدل العربية، وإلى أن تنشأ هذه المحكمة يوجه الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
  • ج- لا يجوز لأي طرف في المنازعة تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر الدعوى، إلا أنه في حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي.ويكون للخلف.جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
  • د- تنعقد محكمة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح، ثم تقرر المحكمة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.
  • هـ-  تفصل محكمة التحكيم في كل المسائل المتعلقة باختصاصها وتحدد الإجراءات الخاصة بها.
  • و- إذا طعن أمام المحكمة أثناء نظر إحدى المنازعات المنصوص عليها في المادة (1/35) من هذه الاتفاقية بأن موضوع المنازعة يدخل في اختصاص مجلس المساهمين تطبيقا للمادة (1/34) من الاتفاقية ورأت المحكمة جدية هذا الطعن يرفع الأمر إلى المجلس المذكور وتوقف إجراءات التحكيم إلى حين صدور قرار مجلس المساهمين في هذا الشأن.وتلتزم محكمة التحكيم في هذه الحالة بقرار المجلس حول طبيعة المنازعة.
  • ز- تسمح محكمة التحكيم لجميع الأطراف بفرصة عادلة لتقديم مذكراتهم و الإدلاء بأقوالهم وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات متضمنة أسباب كل قرار، ويجب أن يكون القرار موقعا من أغلبية أعضاء المحكمة على الأقل ويسلم كل طرف نسخة منه.ويعتبر قرار المحكمة نهائيا و ملزما للأطراف ويتعين تنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد المحكمة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه.ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم أو طلب إعادة النظر فيه.
  • ح- يحدد الأطراف مقدار أتعاب المحكمين فإذ لم يتفق على مقدار تلك الأتعاب قبل انعقاد محكمة التحكيم قامت المحكمة بتحديد المقدار المعقول لها في ضوء الظروف كما تحدد المحكمة أتعاب الأشخاص الآخرين الذين يكلفون بأعمال أو إجراءات متعلقة بالتحكيم.ويتحمل كل طرف مصاريفه في إجراءات التحكيم بينما يتقاسم الأطراف بالتساوي مصاريف محكمة التحكيم وتفصل المحكمة في أية مسألة تتعلق بتقسيم مصاريف التحكيم أو إجراءات دفع هذه المصاريف.
  • ط- أي إخطار أو إجراء يوجه أي طرف إلى الآخر بمناسبة تسوية المنازعات المذكورة أو تنفيذ قرارات التحكيم يتعين أن يكون كتابة.ويعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانوناً بمجرد تسليمه بالنسبة إلى الأقطار المتعاقدة، إلى الجهة التي يعينها القطر تطبيقا للمادة (44) من الاتفاقية وبالنسبة للمؤسسة والأعضاء من الهيئات العامة، إلى مركزها الرئيسي.وينزل الأطراف في هذه الاتفاقية عن أية شروط أخرى تتعلق بالاخطارات والإجراءات المذكورة.
  1. القواعد الموضوعية

عند تطبيق محكمة التحكيم لنصوص هذه الاتفاقية ولنظام المؤسسة والقرارات الأخرى الصادرة عن مجلسها و/أو مجلس إدارتها ولغير ذلك من الأحكام العقدية التي يستند إليها الأطراف في المنازعة، تلتزم المحكمة بالمصادر المنصوص عليها في المادة (6) من الاتفاقية.ويجوز للمحكمة، إذا اتفق الأطراف في المنازعة على ذلك، أن تحكم في النزاع وفقا لمبادئ العدل والإنصاف.ولا يجوز للمحكمة، في أية حال الامتناع عن إصدار حكم في المنازعة بحجة نقص القانون الواجب التطبيق أو غموضه.

  1. تفسير قرار التحكيم

أية منازعة حول تفسير قرار محكمة التحكيم في نزاع معين يجب أن ترفع خلال ثلاثة شهور من صدور هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرته وذلك بناء على طلب يقدمه أي طرف في النزاع الأصلي إلى الحكم المرجح الذي يتعين عليه عندئذ دعوة المحكمة بهيئتها إلى الانعقاد خلال شهرين من تقديم الطلب.فإذا تعذر انعقاد المحكمة بهذه الطريقة تعيين تشكيل محكمة جديدة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.ويكون للمحكمة في هذه الحالات أن تصدر قرارا بوقف تنفيذ القرار السابق إلى حين البت في الطلب الجديد.